• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل التبليغ عدم ذكر ساعة حصوله ما لم يثبت المبلغ إليه وقوعه في وقت غير جائز قانوناً

يظل التبليغ صحيحاً إذا خلا من بيان ساعة التبليغ، ما لم يثبت المعنيّ بالأمر أنه تم في ساعة لا يجوز التبليغ فيها قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يعيب التبليغ مادام المبلغ إليه لم يثبت أنه تبلغ في ساعة لا يجوز التبليغ فيها