يظل التبليغ صحيحاً إذا خلا من بيان ساعة التبليغ، ما لم يثبت المعنيّ بالأمر أنه تم في ساعة لا يجوز التبليغ فيها قانوناً.
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يعيب التبليغ مادام المبلغ إليه لم يثبت أنه تبلغ في ساعة لا يجوز التبليغ فيها