لا تقبل المخاصمة على القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة، لأن هذه القرارات تخرج عن نطاق الأحكام القابلة لهذا الطريق من الطعن.
القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة