• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء المستعجل لا يجوز الطعن بها بطريق المخاصمة

لا تقبل المخاصمة على القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة، لأن هذه القرارات تخرج عن نطاق الأحكام القابلة لهذا الطريق من الطعن.

نص الاجتهاد

القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة