• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تمّت هبة العقار بتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له، اكتملت أركانها القانونية وحلّ التسجيل محلّ التسليم

إذا تمّت هبة العقار بتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له، اكتملت أركانها القانونية وحلّ التسجيل محلّ التسليم، فلا يجوز للواهب الرجوع عنها متى كان الطرفان من ذوي الرحم المحرم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم تسجيل عقد الهبة في السجل العقاري يجعله تاما ويمنع الرجوع عن الهبة لأن التسجيل يقوم مقام التسليم المناقشة: في أسباب الطعن :1 – المطعون ضده قام بعملية تدليس ضد والده لكي يتنازل مؤقتاً عن كامل العقار .2 – اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لوالديه لكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاق وتنكر له .3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب استجواب المدعى عليه .4 – إن عقد الهبة كان ناقصاً وأهم أركانه أن يبقى الموهوب بيد الواهب دون حق الرجوع .في القضاء:حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ قيد العقار رقم 762 من المنطقة العقارية الدريكيش تأسيساً على أنه قد وهبه لولده المدعى عليه وقد نكل المذكور عن تعهداته تجاهه.وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .حيث إنه ثابت من خلال الدعوى أن الموهوب له هو ابن الطاعن وقد استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم وتأيد ذلك بنص المادة 470 من القانون المدني .وحيث إن هبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له الابن يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم (نقض 1844/2129 لعام 1996) .وحيث إن محكمة الموضوع قد ردت على جميع الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين .