الأصل أن يكون التعويض مساوياً للضرر الجابر له، بحيث يهدف إلى إزالة أثر الضرر وتعويض المضرور عنه، لا إلى إثرائه أو إنقاص حقه.
يجب أن يكون التعويض للمضرور جابرا للضرر