• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التعويض جابراً للضرر الذي لحق بالمضرور

الأصل أن يكون التعويض مساوياً للضرر الجابر له، بحيث يهدف إلى إزالة أثر الضرر وتعويض المضرور عنه، لا إلى إثرائه أو إنقاص حقه.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التعويض للمضرور جابرا للضرر