تقدير الأدلة ومناقشتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تُصادَر هذه السلطة ما لم يرد في استعمالها ما يخالف القانون أو يفتقر إلى الأساس القانوني.
تقدير الأدلة ومناقشتها من إطلاقات محكمة الموضوع