• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ومناقشتها من إطلاقات محكمة الموضوع

تقدير الأدلة ومناقشتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تُصادَر هذه السلطة ما لم يرد في استعمالها ما يخالف القانون أو يفتقر إلى الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ومناقشتها من إطلاقات محكمة الموضوع