• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض مادام الطعن بالاعتراض جائزا

لا يُقبل الطعن بالنقض إذا كان الطعن بالاعتراض جائزا لم يُستنفد بعد، لأن وجود طريق طعن عادي أو مقرر قانوناً يمنع سلوك طريق النقض.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بالنقض مادام الطعن بالاعتراض جائزا