لا يُقبل الطعن بالنقض إذا كان الطعن بالاعتراض جائزا لم يُستنفد بعد، لأن وجود طريق طعن عادي أو مقرر قانوناً يمنع سلوك طريق النقض.
لا يقبل الطعن بالنقض مادام الطعن بالاعتراض جائزا