إسقاط الحق الشخصي يستوجب نقض الحكم متى كان ذلك لازماً لتمكين الإسقاط من إنتاج آثاره القانونية.
اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الاسقاط مفاعيله