رقابة محكمة النقض تمتد إلى التحقق من أن الحكم المطعون فيه قد بُني على استخلاصٍ سائغ واستنتاجٍ صحيح من وقائع الدعوى وأدلتها.
لمحكمة النقض حق الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهنا الحكم المطعون فيه