لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرارٌ بالطاعن أو إنقاصٌ من مركزه القانوني، لأن الطعن مقررٌ لتحقيق مصلحة الطاعن لا لإيقاع الضرر به.
لا يضر الطاعن بطعنه