• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع من تخفيف العقوبات المنصوص عنها في القانون 165 لاسباب تقديرية

إذا خلا القانون الخاص من نصّ يمنع تخفيف العقوبة أو الغرامة المقررة فيه، جاز لمحكمة الموضوع استعمال سلطتها التقديرية في التنزيل أو التشديد وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من تخفيف العقوبات المنصوص عنها في القانون 165 لاسباب تقديرية . المناقشة: لما كان القانون ذو الرقم 165 لعام 1958 خلوا مما يوجب عدم جواز تنزيل الغرامة التي حددها على من يخالف احكامه ، وكان امر التشديد والتخفيف من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب ولا يدخل ذلك في اختصاص جانب الادعاء الشخصي