الاعتراف غير القضائي، متى كان وحده أو غيرَ مؤيدٍ بما يكفي من أدلةٍ أخرى، لا يصلح وحده أساساً للتجريم والإدانة.
الاعتماد على الاعترافات غير القضائية لا يكفي للتجريم