توجيه اليمين الحاسمة وأداؤها ينطويان على حسم النزاع في الواقعة محلّها والتنازل عن سائر البينات بشأنها، فلا يجوز للخصم أن يعود لإثبات خلاف ما استقرّ باليمين بوسائل إثبات جديدة.
القضية : 614 أساس لعام 2008 قرار : 439 لعام 2008 تاريخ 25/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا أدلة بعدها . لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة . أسباب الطعن : 1 – إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لم … الأقوال والدفوع ولم تجب عليها وبقيت في ملف الإضبارة وكتب عليها تلي وحفظ . 2 – لجأ الطاعن إلى ذمة المطعون ضده الذي حلف اليمين كيد بالمستأنف . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي محمود … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه … أنيس أقيمت بطلب مبلغ 100000 ل.س. مع الفائدة . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه … أنيس بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء للمدعي وتثبيت الحجز الاحتياطي . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً للمادة 112 بينات . وحيث إن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه (م 120 بينات) . وحيث إن المطعون ضده محمود … قد حلف اليمين الحاسمة كما صورتها الجهة الطاعنة . وحيث إنه لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة فإن عدم استجابة المحكمة المطعون بقرارها لطلب دعوة الشهود لسماع أقوالهم حول قبض مبلغ 70000 ل.س. موافق للأصول والقانون . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .