الاستعداد المجرد للإثبات لا ينهض مقام تقديم الدليل؛ فمتى كان الإثبات بالشهادة مطلوباً وجب على الخصم تسمية شهوده وبيان عناوينهم وتحديد الوقائع المطلوب إثباتها حتى يُعتدّ بطلبه.
لا يكفي أن يبدي الخصم في الدعوى استعداده للإثبات بل عليه أن يتقدم بأدلته ويذكر أسماء شهوده وعناوينهم ويبين الوقائع التي يرغب في إثباتها بالشهادة