• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الخصم الذي يتمسك بالإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع المراد إثباتها وأن يسمي شهوده ويذكر عناوينهم

الاستعداد المجرد للإثبات لا ينهض مقام تقديم الدليل؛ فمتى كان الإثبات بالشهادة مطلوباً وجب على الخصم تسمية شهوده وبيان عناوينهم وتحديد الوقائع المطلوب إثباتها حتى يُعتدّ بطلبه.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يبدي الخصم في الدعوى استعداده للإثبات بل عليه أن يتقدم بأدلته ويذكر أسماء شهوده وعناوينهم ويبين الوقائع التي يرغب في إثباتها بالشهادة