وجوب استيضاح المحكمة لدفوع الطرفين والرد عليها رداً صريحاً أو ضمنياً كافياً، ولا يكتمل تسبيب الحكم ولا يطمئن إليه الخصوم إذا أغفل مناقشة دفاع جوهري.
المحكمة ملزمة باستيضاح دفوع الطرفين والرد عليها لكي تكون الأحكام مصدر اطمئنان لجميع الأطراف