• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة باستجلاء دفوع الخصوم والرد عليها تسبيباً للحكم وإسباغ الاطمئنان على عدالته

وجوب استيضاح المحكمة لدفوع الطرفين والرد عليها رداً صريحاً أو ضمنياً كافياً، ولا يكتمل تسبيب الحكم ولا يطمئن إليه الخصوم إذا أغفل مناقشة دفاع جوهري.

نص الاجتهاد

المحكمة ملزمة باستيضاح دفوع الطرفين والرد عليها لكي تكون الأحكام مصدر اطمئنان لجميع الأطراف