• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بنظر الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية غير المتصلة بالملكية مهما كانت صفة الخصوم

الاختصاص في الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية ينعقد لمحكمة الصلح إذا لم يكن النزاع متصلاً بالملكية، بصرف النظر عن صفة الخصوم.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح بجميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة الأطراف