الاختصاص في الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية ينعقد لمحكمة الصلح إذا لم يكن النزاع متصلاً بالملكية، بصرف النظر عن صفة الخصوم.
تختص محكمة الصلح بجميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة الأطراف