إذا أسقط صاحب الحق الشخصي حقه وتمت إزالة الضرر، جاز للمحكمة منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية متى رأت أن ذلك ينسجم مع ظروف الدعوى.
إسقاط الحق الشخصي وإزالة الضرر يستدعي منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية