• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي وإزالة الضرر يستدعي منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية

إذا أسقط صاحب الحق الشخصي حقه وتمت إزالة الضرر، جاز للمحكمة منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية متى رأت أن ذلك ينسجم مع ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي وإزالة الضرر يستدعي منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية