تقييم الأدلة والموازنة بينها والأخذ ببعض الأقوال وهدر ما عداها أمر تستقل به محكمة الموضوع
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الأدلة والأقوال وترجيح بعضها على بعض وطرح غير المقتنع به، ولا يجوز مجادلتها في ذلك ما دام تقديرها قائماً على أسباب سائغة.
نص الاجتهاد
تقييم الأدلة والموازنة بينها والأخذ ببعض الأقوال وهدر ما عداها أمر تستقل به محكمة الموضوع