• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال من يصح اختصامه أمام محكمة الاستئناف متى كان طلب إدخاله قد قدم أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى

إذا طُلب إدخال شخصٍ في الدعوى أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى وكان ممن يصح اختصامه، جاز قبوله وإدخاله أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إدخال من يصح اختصامه لدى محكمة الدرجة الأولى جائز لدى محكمة الاستئناف إذا كان قد تم طلب إدخاله أصولا لدى محكمة الدرجة الأولى