إذا طُلب إدخال شخصٍ في الدعوى أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى وكان ممن يصح اختصامه، جاز قبوله وإدخاله أمام محكمة الاستئناف.
إدخال من يصح اختصامه لدى محكمة الدرجة الأولى جائز لدى محكمة الاستئناف إذا كان قد تم طلب إدخاله أصولا لدى محكمة الدرجة الأولى