إذا كانت المطالبة المدنية متعلقة بفعل يشكّل جريمة، فإن تحريك الدعوى الجزائية يوقف تقادم الدعوى المدنية المرتبطة بها حتى زوال سبب الوقف.
الدعوى الجزائية توقف التقادم