• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق الشخصي من اختصاص القضاء العادي ولا يدخل في ولاية القضاء العسكري الفصل فيها

دعوى الحق الشخصي لا تنظرها جهة القضاء العسكري، لأن ولايتها تنحصر في الفصل في الدعوى الجزائية ضمن حدود اختصاصها.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري لا ينظر بدعوى الحق الشخصي