دعوى الحق الشخصي لا تنظرها جهة القضاء العسكري، لأن ولايتها تنحصر في الفصل في الدعوى الجزائية ضمن حدود اختصاصها.
القضاء العسكري لا ينظر بدعوى الحق الشخصي