• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع مبيضة القرار لا يؤثر في صحته متى كانت المسودة الأصل المعتمد

إذا كانت مسودة القرار موقعة أصولاً ومطابقة لما صدر عن المحكمة، فإن عدم توقيع المبيّضة لا يؤدي بذاته إلى بطلان القرار ولا يؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

عدم توقيع مبيضة القرار لا يال من صحته لأن الأصل المعتمد هو بمسودة القرار