إذا كانت مسودة القرار موقعة أصولاً ومطابقة لما صدر عن المحكمة، فإن عدم توقيع المبيّضة لا يؤدي بذاته إلى بطلان القرار ولا يؤثر في صحته.
عدم توقيع مبيضة القرار لا يال من صحته لأن الأصل المعتمد هو بمسودة القرار