• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية

التعويض يُقدَّر موضوعياً من محكمة الموضوع على ضوء وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية، ولا معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها قائماً على أساس سليم.

نص الاجتهاد

التعويض من الأمور الموضوعية الني تستقل محاكم الموضوع بتقديره استنادا إلى وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية