التعويض يُقدَّر موضوعياً من محكمة الموضوع على ضوء وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية، ولا معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها قائماً على أساس سليم.
التعويض من الأمور الموضوعية الني تستقل محاكم الموضوع بتقديره استنادا إلى وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية