• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة على المبلغ المحدد في الطلب من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام

إذا كان الدين أو المبلغ المطلوب محدداً تحديداً كافياً في الطلب، فإن الفائدة القانونية تتوجب عليه من تاريخ المطالبة القضائية إلى تاريخ الوفاء الكامل.

نص الاجتهاد

تتوجب الفائدة عند بيان مقدار المبلغ المحدد في الطلب وتبدأ من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام