إذا كان الدين أو المبلغ المطلوب محدداً تحديداً كافياً في الطلب، فإن الفائدة القانونية تتوجب عليه من تاريخ المطالبة القضائية إلى تاريخ الوفاء الكامل.
تتوجب الفائدة عند بيان مقدار المبلغ المحدد في الطلب وتبدأ من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام