• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحمَّل الرسوم والمصروفات على الفريق الخاسر في الدعوى

الأصل أن الرسوم والمصروفات القضائية تقع على عاتق الفريق الخاسر في الدعوى.

نص الاجتهاد

تقع الرسوم والمصروفات على عاتق الفريق الخاسر في الدعوى