لا يُعدّ تقاضي المصاب أجره من جهة عمله أثناء التعطل مانعاً من المطالبة بتعويض العطل عن العمل من المسؤول عن الضرر، لاختلاف السبب القانوني لكل من الأجر والتعويض.
تقاضي المصاب راتبه من دائرته خلال مدة تعطله عن العمل لا يحجب عنه حق تقاضي تعويض عطالته عن العمل من مسبب الضرر لأن لكل حق مستندا قانونيا يختلف عن الأخر فالأول يتقاضاه بحكم القانون ورابطة العمل والثاني على أساس المسؤولية التقصيرية