• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتضاء المصاب راتبه من جهة عمله لا يمنع الحكم له بتعويض العطل عن العمل من مسبب الضرر لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما

لا يُعدّ تقاضي المصاب أجره من جهة عمله أثناء التعطل مانعاً من المطالبة بتعويض العطل عن العمل من المسؤول عن الضرر، لاختلاف السبب القانوني لكل من الأجر والتعويض.

نص الاجتهاد

تقاضي المصاب راتبه من دائرته خلال مدة تعطله عن العمل لا يحجب عنه حق تقاضي تعويض عطالته عن العمل من مسبب الضرر لأن لكل حق مستندا قانونيا يختلف عن الأخر فالأول يتقاضاه بحكم القانون ورابطة العمل والثاني على أساس المسؤولية التقصيرية