• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم مالك السيارة المؤمنة وسائقها ومؤسسة التأمين متضامنين بتعويض المضرور عن أضرار استعمالها ولا يحتج عليه بشروط العلاقة التأمينية الداخلية

إذا نشأ الضرر عن استعمال سيارة مؤمّنة، التزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين متضامنين ومتآزرين بتعويض المضرور، ولا يجوز الاحتجاج على المضرور بالقيود أو الشروط التي تحكم العلاقة الداخلية بين المؤمن والمؤمَّن له والسائق.

نص الاجتهاد

مالك السيارة المؤمنة وسائقها ومؤسسة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور جراء استعمال السيارة المؤمنة والعلاقة بين المذكورين محكومة بشروط عقد التأمين وأحكام قانون السير ولا شأن للمضرور بذلك