إذا نشأ الضرر عن استعمال سيارة مؤمّنة، التزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين متضامنين ومتآزرين بتعويض المضرور، ولا يجوز الاحتجاج على المضرور بالقيود أو الشروط التي تحكم العلاقة الداخلية بين المؤمن والمؤمَّن له والسائق.
مالك السيارة المؤمنة وسائقها ومؤسسة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور جراء استعمال السيارة المؤمنة والعلاقة بين المذكورين محكومة بشروط عقد التأمين وأحكام قانون السير ولا شأن للمضرور بذلك