التعويض يشمل تفاقم الإصابة متى كان التفاقم نتيجةً مباشرة أو مترتبة على الواقعة الضارة، ويجوز للمتضرر المداعاة بطلبه استقلالاً.
من الجائز قانونا المداعاة بطلب التعويض الناجم عن تفاقم الإصابة