• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن تفاقم الإصابة

التعويض يشمل تفاقم الإصابة متى كان التفاقم نتيجةً مباشرة أو مترتبة على الواقعة الضارة، ويجوز للمتضرر المداعاة بطلبه استقلالاً.

نص الاجتهاد

من الجائز قانونا المداعاة بطلب التعويض الناجم عن تفاقم الإصابة