إغفال المحكمة الحكم بالفائدة القانونية رغم المطالبة بها في مرحلتي التقاضي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
التفات المحكمة عن الحكم بالفائدة القانونية رغم المطالبة بها بداية واستئنافا يوجب النقض