عدم إعلام السائق مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسؤوليتها تجاه المضرور
عدم تبليغ السائقِ مؤسسةَ التأمين لا يُسقط مسؤوليتها العقدية أو القانونية قبل المضرور، ولا يبرّر الامتناع عن الوفاء بالتعويض المستحق ضمن حدود التغطية التأمينية.
نص الاجتهاد
عدم إعلام السائق مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه المضرور