المحكمة غير مكلفة بإفراد الخصوم بسؤالٍ خاص عن أقوالهم الختامية قبل المداولة والحكم، ولا يُبطل الحكم مجرد عدم القيام بذلك.
المحكمة ليست مكلفة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة