حق المضرور قبل شركة التأمين ينشأ مباشرة من عقد التأمين، ولا يؤثر في قيامه أو في قابلية المطالبة به وقوع سرقة السيارة أو استعمالها من غير سائقها.
حق المضرور ينشأ عن عقد التأمين مباشرة وسرقة السيارة وقيادتها من غير سائقها لا ينال من حق المضرور