• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المضرور في التعويض ينشأ مباشرةً من عقد التأمين ولا يزول بسرقة المركبة وقيادتها من غير سائقها

حق المضرور قبل شركة التأمين ينشأ مباشرة من عقد التأمين، ولا يؤثر في قيامه أو في قابلية المطالبة به وقوع سرقة السيارة أو استعمالها من غير سائقها.

نص الاجتهاد

حق المضرور ينشأ عن عقد التأمين مباشرة وسرقة السيارة وقيادتها من غير سائقها لا ينال من حق المضرور