• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الزجاج الأمامي للسيارة المؤمنة أثناء سيرها وإصابة الراكب يجعل الحادث مشمولا بعقد التأمين

تغطية التأمين تمتد إلى الأضرار التي تصيب الراكب إذا كانت ناشئة مباشرة عن حادث وقع للمركبة المؤمَّنة أثناء سيرها، ولو تمثّل الحادث في انفلات جزء من المركبة كزجاجها الأمامي وإصابة أحد الركاب بسببه.

نص الاجتهاد

خروج الزجاج الأمامي للسيارة من مكانه أثناء سير السيارة المؤمنة وإصابة المدعي من جراء ذلك أثناء ركوبه فيها يجعل الحادث مشمولا بعقد التأمين