تغطية التأمين تمتد إلى الأضرار التي تصيب الراكب إذا كانت ناشئة مباشرة عن حادث وقع للمركبة المؤمَّنة أثناء سيرها، ولو تمثّل الحادث في انفلات جزء من المركبة كزجاجها الأمامي وإصابة أحد الركاب بسببه.
خروج الزجاج الأمامي للسيارة من مكانه أثناء سير السيارة المؤمنة وإصابة المدعي من جراء ذلك أثناء ركوبه فيها يجعل الحادث مشمولا بعقد التأمين