وجوب بيان أسباب الطعن في لائحة الطعن نفسها على نحو محدد، وعدم جواز الإحالة إلى الدفوع أو الأسباب المثارة أمام محكمة الموضوع.
يجب أن تكون أسباب الطعن مبينة بلائحة الطعن ولا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة لدى محكمة الموضوع