• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تبين أسباب الطعن في لائحة الطعن ولا يغني الإحالة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع

وجوب بيان أسباب الطعن في لائحة الطعن نفسها على نحو محدد، وعدم جواز الإحالة إلى الدفوع أو الأسباب المثارة أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون أسباب الطعن مبينة بلائحة الطعن ولا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة لدى محكمة الموضوع