تقدير الخبرة الطبية يدخل في نطاق المسائل الفنية التي تختص بها المحكمة، ولا يجوز طرح مجادلة قانونية عليها ما دام النزاع منصبّاً على نتيجة فنية لا على مخالفة حكم القانون.
الخبرة الطبية هي خبرة فنية تقوم على معرفة خاصة ولا يجوز مجادلة الخبراء فيما توصلوا إليه من نتيجة لأن ذلك لا يشكل مسألة من مسائل القانون