للمحكمة الناظرة في الطعن أن تتصدى للموضوع وتفصل فيه مباشرةً إذا كانت القضية صالحة للحكم من حيث الوقائع والطلبات، ولو أُثير الطعن لأول مرة.
من حق محكمة الطعن التصدي للموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى ما دامت القضية جاهزة للفصل