لا تقوم دعوى الضمان الفرعية إلا بين المتبوع والتابع، ولا تنطبق على العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له والسائق ما لم تتوافر رابطة التبعية القانونية.
تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع والتابع والعلاقة بين مؤسسة التأمين والمتعاقد والسائق ليست علاقة تابع ومتبوع المناقشة: أسباب الطعن:1 – التعويض مبالغ فيه.2 – توزيع المسؤولية غير صحيح.3 – لم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على المالك و السائق.4 – لم يثبت المدعي فهد ولايته على القاصر.5 – لم تبين الجهة المدعية مصير الدعوى الجزائية.في القضاء:حيث إنه لا تأثير للدعوى الجزائية على هذه الدعوى ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين و لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة.و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و توافق مع واقع الحادث بصورة مستساغة و هو أهل للأخذ به.و حيث إن توفر صفة الأبوة للمدعي فهد. للقاصر محمد من أوراق الدعوى يكفي لتوفر الصفة و المصلحة بالادعاء.و حيث إن التعويض المحكوم به للمدعي أتى ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و هو يجبر الضرر.و حيث إن دعوى الضمان الفرعية تكون بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع و لا وجه للحديث عن دعوى الضمان الفرعية و الرجوع التنفيذ عليهما بالشكل الذي أثارته الجهة الطاعنة خلافا للقانون.و حيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.