• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة شخص أمام محكمة الجنايات ومحاكمته دون قرار اتهام بحقه

إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات ومحاكمته مشروطة بوجود قرار اتهام صادر أصولاً بحقه، وإلا كانت الإجراءات غير صحيحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إحالة شخص أمام محكمة الجنايات ومحاكمته دون قرار اتهام بحقه