لا يجوز العدول عن اختيار الحكمين من أقارب الزوجين إلا إذا تعذر وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب، وعندها يصح للقاضي تعيينهما من الأباعد.
لا يصلح التحكيم من الاباعد الا عند عدم وجود من يصلح لذلك من الاقارب المناقشة: الاصل في الحكمين ان يكونا من الاقارب ولا يعدل عن ذلك الا عند التعذر .وللقاضي عند فقدان من يصلح للتحكيم من اهل الزوجين أن يسمي الحكمين كلاهما من الاباعد عملا بمبدأ المساواة بين الخصوم فاذا سمى احد الزوجين حكما من غير أهله وسمى الآخر حكمه من اهله لما جاز التحكيم لان حق التسمية للقاضي ولا تجوز تسمية اجنبي حكما عنهما وفي اهلهما من يصلح للتحكيم