إذا كان الاتهام متعلقاً بجرائم المخدرات، وجب ضبط المادة المشتبه بها ومصادرتها وإجراء الخبرة والتحليل عليها لإثبات حقيقتها وطبيعتها المخدرة.
الاتهام بجرائم المخدرات يقتضي مصادرة المادة المخدرة وإجراء الخبرة والتحليل عليها لمعرفة كنهها