إغفال الحكم بالغرامة الجزائية التي يفرضها النص على وجه الإلزام يوجب نقض الحكم لمخالفته القانون.
عدم الحكم بالغرامة الجزائية وفق المادة 33 عقوبات اقتصادية رغم جبرية النص يوجب النقض