إذا خلا النص من الأسباب والوقائع والمنطوق، تعذّر استخراج قاعدة قانونية موضوعية، ويقتصر المتاح على بيانات الإحالة الشكلية.
الصفحة : 126 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 52 القضية : 2106 أساس لعام 2008 قرار : 1904 لعام 2008 تاريخ : 30/6/2008