استجواب أطراف الدعوى أمرٌ جوازيٌّ تقدّره المحكمة، ويُصار إليه إذا رأت أن الدعوى بحاجةٍ إليه في سبيل تكوين قناعتها.
استجواب أطراف الدعوى أمر تقدره المحكمة إذا رأت أن الدعوى بحاجة إلى استجواب