• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم من سلطة المحكمة التقديرية متى رأت في الدعوى حاجة إليه

استجواب أطراف الدعوى أمرٌ جوازيٌّ تقدّره المحكمة، ويُصار إليه إذا رأت أن الدعوى بحاجةٍ إليه في سبيل تكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

استجواب أطراف الدعوى أمر تقدره المحكمة إذا رأت أن الدعوى بحاجة إلى استجواب