حق الطعن في الأحكام يثبت للمحكوم عليه وحده، فلا يملك من لم يُقضَ عليه أن يطعن بالحكم لانتفاء المصلحة والصفة.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه