إذا صدر النقض لمصلحة طاعن معيّن، فإن أثره يظلّ مقصوراً عليه وعلى ما تعلّق بطعنه، ولا يمتد إلى من حُسم مركزه القانوني حكماً وبراءةً وأصبح القرار نهائياً في مواجهته. كما يمتنع على محكمة الإحالة إدانة من لم يُطعن الحكم لمصلحته من الجهة المخوّلة بالطعن.
تجديد الدعوى بناء على قرار النقض يجل أن ينحصر بمن نقض القرار استجابة لطعنه ولا يجوز إدانة من سبق للمحكمة أن برأته وأنبرم القرار لجهته نظرا لعدم طعن النيابة العامة