• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتفاء المحكمة بالقول أن الشاهد كرر أقواله التحقيقية مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة العلنية

لا يغني عن التسبيب السليم الاكتفاء بإيراد أن الشاهد كرّر أقواله التحقيقية، بل يجب أن يُبنى تقدير الشهادة على مناقشتها شفوياً وعلناً أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

اكتفاء المحكمة بالقول أن الشاهد كرر أقواله التحقيقية مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة العلنية