لا يغني عن التسبيب السليم الاكتفاء بإيراد أن الشاهد كرّر أقواله التحقيقية، بل يجب أن يُبنى تقدير الشهادة على مناقشتها شفوياً وعلناً أمام المحكمة.
اكتفاء المحكمة بالقول أن الشاهد كرر أقواله التحقيقية مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة العلنية