أقوال المجني عليه في قضايا الجرائم الجنسية قد تكفي وحدها للإدانة إذا اطمأنت إليها المحكمة، ولا تُستبعد لمجرد انفرادها بالإثبات.
يكون المجتي عليه في قضايا الجنس الشاهد الوحيد الذي يمكن الركون إلى أقواله لاثبات الجرم المدعى به