• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون المجتي عليه في قضايا الجنس الشاهد الوحيد الذي يمكن الركون إلى أقواله لاثبات الجرم المدعى به

أقوال المجني عليه في قضايا الجرائم الجنسية قد تكفي وحدها للإدانة إذا اطمأنت إليها المحكمة، ولا تُستبعد لمجرد انفرادها بالإثبات.

نص الاجتهاد

يكون المجتي عليه في قضايا الجنس الشاهد الوحيد الذي يمكن الركون إلى أقواله لاثبات الجرم المدعى به