لا تثريب على محكمة الموضوع في الأخذ بالأقوال الفورية إذا كانت مؤيدة بأدلة أخرى في الأوراق، لأن حجية الاقتناع تتأسس على مجموع الأدلة لا على دليل منفرد.
لا تترتب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بالأقوال الفورية مادامت هذه الأقوال قد تأيدت بأدلة أخرى