• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بالأقوال الفورية مادامت هذه الأقوال قد تأيدت بأدلة أخرى

لا تثريب على محكمة الموضوع في الأخذ بالأقوال الفورية إذا كانت مؤيدة بأدلة أخرى في الأوراق، لأن حجية الاقتناع تتأسس على مجموع الأدلة لا على دليل منفرد.

نص الاجتهاد

لا تترتب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بالأقوال الفورية مادامت هذه الأقوال قد تأيدت بأدلة أخرى