• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان زمن اعلان حالة الطوارئ معادلة الزمن الحرب بالنسبة لعدم قابلة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري للطعن

إعلان حالة الطوارئ يُنزَّل منزلة حالة الحرب بالنسبة لأثره على قابلية الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري للطعن، فتغدو غير قابلة للطعن متى صدرت بحق العسكريين، باستثناء ما تعلق بعقوبة الإعدام إذا كان النص الخاص يستثنيها.

نص الاجتهاد

ان زمن اعلان حالة الطوارئ معادلة الزمن الحرب بالنسبة لعدم قابلة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري للطعن المناقشة: أن الواقعة المسندة إلى الطاعن قد ارتكبت خلال وجوده في الخدمة العسكرية وفي زمن اعلان حالة الطواريء وهي فترة الانتقال من حالة الحرب عند توقع خطر خارجي او اضطراب داخلي تلك الفترة المماثلة الحالتي الحرب والتعبة العامة من حيث تطبيق أحكام المادة 15 من قانون العقوبات العسكري التي تجعل الأحكام الصادر بحق العسكريين فيما عدا المتضمنة منها عقوبة الاعدام ام غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض