الشهادة المتناقضة لا تُطرح أو تُؤخذ على إطلاقها، بل يتعيّن على المحكمة مناقشة التناقض في أقوال الشاهد وتمحيصه وبيان أثره في قيمة الدليل.
الأقوال المتناقضة للشاهد يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص من لدن المحكمة