إذا كان الطلب يرمي إلى الحكم بانعدام قرار قضائي، فإن الدعوى تكون دعوى موضوعية من دعاوى الأساس، ويجب أن تُقام أمام المحكمة التي أصدرت ذلك القرار.
دعوى الانعدام دعوى موضوعية وهي دعوى أساس أوجب القانون أن تقام أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه